الإجازات الطارئة في قانون العمل العماني الجديد .. حقوق العاملين وشروط الحصول عليها

قانون العمل العماني الجديد
  • كتب بواسطة :

أصدرت الحكومة العمانية قانون العمل العماني الجديد رقم 2011/657م، الذي تضمن العديد من التعديلات الهامة بشأن الإجازات الطارئة للعاملين في القطاع الخاص وهذا القانون جاء ليحسن الأوضاع القانونية للعمال في مواجهة الظروف الطارئة التي قد تطرأ على حياتهم المهنية، حيث وضع شروطًا واضحة لتنظيم الإجازات الطارئة وحقوق العاملين في هذه الحالات وفي هذا المقال سنتناول أبرز التفاصيل المتعلقة بالإجازات الطارئة وكيفية تنظيمها في ظل القانون الجديد ططضهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإجازة الطارئة وشروطها

الإجازة الطارئة هي فترة غياب عن العمل تحدث بسبب ظروف قهرية غير متوقعة، مثل المرض المفاجئ أو حالة طارئة تتطلب تدخل العامل بشكل عاجل. 

ومع ذلك شدد القانون على أن الظروف الطارئة يجب أن تكون غير متوقعة بحيث لا يمكن توقعها مسبقًا على سبيل المثال لو كان العامل غائبًا بسبب حادث مروري أو حالة صحية طارئة، فيجب أن تكون هذه الحالة غير قابلة للتنبؤ قبل حدوثها.

كما حدد القانون أن الإجازة الطارئة يجب أن تكون في حدود يومين فقط في المرة الواحدة وإذا استمر غياب العامل لأكثر من يومين، فإن اليوم الثالث لا يعتبر ضمن الإجازة الطارئة ويحسب كغياب عادي، مما يوضح حدود هذه الإجازات ويمنع استغلالها.

اقرأ أيضا: كيفية تفعيل خدمة جواز اوريدو عمان وطريقة الاشتراك في الخدمة

الشروط التي يجب على العامل اتباعها

من أجل ضمان حقوق الطرفين فرض القانون على العاملين بعض الالتزامات ويتعين على العامل إبلاغ صاحب العمل فور وقوع الطارئ، وتقديم دليل يثبت سبب غيابه إذا كان ذلك ممكنًا وهذه الشروط تهدف إلى التأكد من صحة البلاغات وتحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات المنشأة وفي حالة عدم قدرة العامل على تقديم إثبات للسبب الطارئ، يتعين على صاحب العمل تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن الغياب.

عدد الإجازات الطارئة السنوية

قانون العمل العماني الجديد يتيح لكل عامل الحصول على 6 أيام إجازة طارئة سنويًا ويتم منح العامل يومين كاملين في كل مرة يتغيب فيها بسبب طارئ، وفقًا للشروط المحددة وهذه الإجازات تهدف إلى إعطاء العامل مرونة في التعامل مع الظروف المفاجئة التي قد تؤثر على استمراريته في العمل.

اقرأ أيضا: شروط جديدة لاستخراج مأذونية العمالة الوافدة في عمان .. ضوابط دقيقة للمواطنين في سوق العمل

إجازة سنوية وتأجيل الإجازات

كما تضمن القانون التنظيمي للإجازات السنوية أيضًا حيث يحق لصاحب العمل تأجيل إجازات العامل السنوية في حال اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن لا يتجاوز التأجيل 6 أشهر وعلاوة على ذلك يشترط القانون على العامل أن يطلب إجازة سنوية لا تقل عن شهر على الأقل كل عامين وفي حالة عدم تمكن العامل من أخذ إجازته السنوية في الوقت المحدد، يمكن لصاحب العمل دفع تعويض مالي لقاء الأيام التي لم يحصل عليها العامل كإجازة.